Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 14/11/2018 : لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري بجرائم مصالح الجيش إلا إذا تعلقت الوقائع بمقرات الجيش او عتاده

J P 78416/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المرتكبة ضد "مصالح" الجيش لا يقوم إلا متى انصبت الوقائع على المقرات التابعة للجيش او على العتاد بما يحقق معنى المصلحة العسكرية المباشرة.
  2. انتهاء محكمة الموضوع إلى عدم الاختصاص يكون قائما على تطبيق سليم لمفهوم "مصالح الجيش" متى ثبت لديها أن محل الواقعة لا يندرج ضمن التجهيزات العسكرية.
  3. متى كان تعليل القرار مؤسسا على ما له اصل ثابت بالملف ومطابقا لاحكام الفصل 168 م.ا.ج فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير عناصر الواقعة يرد لعدم قيام سبب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.