Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69592 بتاريخ 14/11/2018 : نقض الحكم لضعف التسبيب عند إغفال الموازنة بين الأدلة

J P 69592/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها عبر استعراض عناصر الإثبات والنفي ثم إجراء الموازنة بينها بما يجعل التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى معيبا بضعف التسبيب متى بُني على نفي العلم دون التعرض للقرائن المستخلصة من الأبحاث التي يمكن أن تثبت توافر هذا العلم أو تنفيه.
  3. إغفال المحكمة التعرض إلى عناصر جوهرية من شأنها التأثير في تقدير قيام أركان الجريمة يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 12-13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.