Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69592 بتاريخ 14/11/2018 : نقض الحكم لضعف التسبيب عند إغفال الموازنة بين الأدلة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها عبر استعراض عناصر الإثبات والنفي ثم إجراء الموازنة بينها بما يجعل التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- يكون القضاء بعدم سماع الدعوى معيبا بضعف التسبيب متى بُني على نفي العلم دون التعرض للقرائن المستخلصة من الأبحاث التي يمكن أن تثبت توافر هذا العلم أو تنفيه.
- إغفال المحكمة التعرض إلى عناصر جوهرية من شأنها التأثير في تقدير قيام أركان الجريمة يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 12-13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.