Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55596.2017 بتاريخ 14/11/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند توجيهه إلى قاصر ثبت ترشده في دعوى غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب معيبا شكلا إذا رُفع في مواجهة من وُصفوا بالقاصرين وثبت ترشدهم، بما يفيد انعدام سلامة التمثيل القانوني في الخصومة.
- إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فإن الإخلال الإجرائي في توجيه مطلب التعقيب تجاه أحد الخصوم يوجب رفضه شكلا لامتداد أثر العيب إلى كامل الخصومة.
- تطبيق مقتضيات الفصلين 14 و19 من م م م ت يقتضي ترتيب الجزاء الإجرائي بالرفض شكلا متى ثبت أن الخصومة لم تنعقد على وجه صحيح في مادة لا تحتمل التجزئة.
Textes appliqués
- الفصلين 14 و19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.