Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55596.2017 بتاريخ 14/11/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند توجيهه إلى قاصر ثبت ترشده في دعوى غير قابلة للتجزئة

J P 55596/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب معيبا شكلا إذا رُفع في مواجهة من وُصفوا بالقاصرين وثبت ترشدهم، بما يفيد انعدام سلامة التمثيل القانوني في الخصومة.
  2. إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فإن الإخلال الإجرائي في توجيه مطلب التعقيب تجاه أحد الخصوم يوجب رفضه شكلا لامتداد أثر العيب إلى كامل الخصومة.
  3. تطبيق مقتضيات الفصلين 14 و19 من م م م ت يقتضي ترتيب الجزاء الإجرائي بالرفض شكلا متى ثبت أن الخصومة لم تنعقد على وجه صحيح في مادة لا تحتمل التجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.