Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70432 بتاريخ 13/11/2018 : قيام القصد الجنائي في العنف الشديد على القرين يستفاد من تعمد الفعل واستحالة صدوره عفويا
Principe juridique
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوع والمطاعن، وإنما يتعين عليها الرد على المطاعن الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام المسؤولية الجزائية أو في ثبوت أركان الجريمة.
- يستفاد القصد الجنائي في جريمة الاعتداء بالعنف من تعمد العزم على الاعتداء وتجسيده بالفعل، إذ إن صدور فعل العنف على هذا النحو يفترض القصد ولا ينصرف إلى العفوية متى اعتمدت المحكمة عناصر الإدانة المستخلصة من أوراق الدعوى.
- لا يعد تمسك المتهم بقرينة البراءة موجبا لنقض الحكم متى كانت المحكمة لم تقرر الإدانة إلا بعد بيان توافر قرائن الإدانة، وكان استخلاصها مبنيا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 218 من م ج-أحكام الفصل 37 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.