Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58562.2018 بتاريخ 16/11/2018 : سقوط الدعوى الشغلية لا يواجه به الأجير إذا كان عدم القيام داخل الأجل راجعا لمانع خارج عن نطاقه
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه يتعلق بحق القيام بالدعوى ويحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل باعتباره الإطار الزمني الذي قصده المشرّع لتعجيل تصفية آثار العلاقة الشغلية.
- لا يُحتجّ بسقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن على الأجير إذا كان عدم القيام بالدعوى داخل الأجل راجعا إلى مانع خارج عن نطاقه أو إلى سبب يُنسب إلى المؤجر، لأن الغاية من الأجل لا يجوز أن تكون على حساب حق العامل المكتسب.
- إذا سبق للأجير أن بادر برفع دعوى شغلية انتهت بالرفض لأسباب لا تتعلق بأصل الحق، فإن سقوط حق القيام بالدعوى لا يقوم إلا إذا تقاعس بعد زوال المانع ولم يباشر دعواه داخل أجل عام من تاريخ انتفاء ذلك المانع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 م ش-الفصل 148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.