Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66970.2018 بتاريخ 16/11/2018 : تقدير ثبوت الطرد التعسفي يرجع لقاضي الأصل بحسب عناصر الإثبات
Principe juridique
- يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقة و الجدية لأسباب الطرد وتقدير مدى وقوع واقعة الطرد و ثبوتها اعتمادا على عناصر الاثبات المقدمة من طرفي التداعي دون رقابة عليه في ذلك ما دام تعليله سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق.
- يثبت الطرد التعسفي متى استخلص قاضي الأصل من وسائل الإثبات أن علاقة الشغل انتهت بإرادة المؤجر في صورة امتناعه عن قبول استئناف العامل لعمله بعد عرضه نفسه للشغل رغم زوال موجب الإيقاف.
- لا تقوم أسباب النقض بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على مستندات صحيحة لا لبس فيها وجاءت أسانيده مبينة على فهم دقيق للقانون و تكييف صائب للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.