Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66574.2018 بتاريخ 16/11/2018 : اعتبار التخلي عن العاملة طردا تعسفيا عند عدم الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- يعدّ الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا متى تمّ دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم تتحقق حالة القوة القاهرة أو يوجد اتفاق الطرفين المعنيين.
- لا يندرج دفع المرض المؤدي إلى إيقاف النشاط ضمن حالات القوة القاهرة ما لم يكن منصوصا عليه ضمن الحالات القانونية المقررة لذلك، فلا يضفي الشرعية على التخلي عن الأجير عند غياب استكمال الإجراءات الواجبة.
- لا يفيد تقديم مجرد مطلب لتفقدية الشغل لجمع لجنة مراقبة الطرد احترام موجبات الفصل 21 م ش إذا كان هذا المطلب لاحقا للتاريخ الذي وقع فيه الغلق أو التخلي عن الأجير.
- الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الاستئناف تعدّ دفوعا جديدة يتعيّن الالتفات عنها عند عرضها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.