ذائع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 56367.2017دد القضية 2018-11-21 تاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/02 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة محل مخابرته بـ ***** ***** ***** ***** في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . ضد: ***** ***** ***** حق ابنه القاصر ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56367.2017 بتاريخ 21/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق
Principe juridique
- إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالمطلب المتعلق بالتعويض يجعل للمتضرر حق القيام بالدعوى مباشرة دون لزوم استيفاء إجراءات التسوية الصلحية باعتبارها اختيارية قانونا.
- حالة عدم التأمين لا يقتصر مداها على الصور الواردة بالفقرة " أ" من الفصل 120 من مجلة التأمين متى جاء الفصل 173 بنص لاحق وصريح يقرر التزام توجيه مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن بما يشمل انعدام التأمين مطلقا.
- تقدير مقدار التعويض وفق المقاييس القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى القواعد والمقاييس المضبوطة ولا يراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة تطبيق القانون وتعليل الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 173 م تامين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 173 من م ت-الفصلين 173 و 162 و 148 من مجلة التامين-الفصلين 120 و 172 من مجلة التأمين-الفصل 172 من م ت-الفقرة " أ" من الفصل 120 من م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 120 فقرة أو 118 من م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 273 م التأمين-الفصلين 120 و 172-الفصل 173-الفصل 540 من م ا ع و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.