Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64336.2018 بتاريخ 14/11/2018 : بطلان عريضة الاستئناف عند الخطأ في بيان المحكمة إذا لم يحضر المستأنف ضده أو محاميه
Principe juridique
- تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتخالف مع الأحكام الخاصة المنظمة لطور الاستئناف.
- يبطل القيام إذا تضمن خطأ في بيان المحكمة، ولا يزول هذا البطلان إلا بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقّق علمه بالإجراء وتمكينه من الدفاع.
- يترتب على عدم مراعاة البطلان الناتج عن خطأ بيان المحكمة عند عدم الحضور أن يكون الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلا قد صدر على خلاف القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 31 من م ا ش-الفصول 13 و 14 و 71 و 140 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصول 140 و 71 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.