Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64336.2018 بتاريخ 14/11/2018 : بطلان عريضة الاستئناف عند الخطأ في بيان المحكمة إذا لم يحضر المستأنف ضده أو محاميه

J P 64336/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتخالف مع الأحكام الخاصة المنظمة لطور الاستئناف.
  2. يبطل القيام إذا تضمن خطأ في بيان المحكمة، ولا يزول هذا البطلان إلا بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقّق علمه بالإجراء وتمكينه من الدفاع.
  3. يترتب على عدم مراعاة البطلان الناتج عن خطأ بيان المحكمة عند عدم الحضور أن يكون الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلا قد صدر على خلاف القانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 31 من م ا ش-الفصول 13 و 14 و 71 و 140 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصول 140 و 71 و 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.