Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55626 بتاريخ 21/11/2018 : تحريف الوقائع عند نسبة إقرار غير ثابت بالملف

J P 55626/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. يرجع لقضاة الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليهم، ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سائغا.
  2. يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض كلما بنى القاضي قضاءه على إقرار منسوب للمنسوب إليه دون أن يثبته محضر الجلسة أو المحررات المعتمدة، بما يؤدي إلى تغيير مدلول ما ورد بالملف.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اعتمد على شهادة دون بيان موقفه من الطعن الموجه إليها بالقدح، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستخلاص القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 86 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.