Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55626 بتاريخ 21/11/2018 : تحريف الوقائع عند نسبة إقرار غير ثابت بالملف
Principe juridique
- يرجع لقضاة الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليهم، ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سائغا.
- يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض كلما بنى القاضي قضاءه على إقرار منسوب للمنسوب إليه دون أن يثبته محضر الجلسة أو المحررات المعتمدة، بما يؤدي إلى تغيير مدلول ما ورد بالملف.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اعتمد على شهادة دون بيان موقفه من الطعن الموجه إليها بالقدح، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستخلاص القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.