Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57561.2017 بتاريخ 16/11/2018 : سريان سقوط الدعاوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
Principe juridique
- يستخلص من أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل أن سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام ينطلق كقاعدة عامة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلقت الدعوى بحقوق ناشئة عنها بين المؤجر والعامل.
- لا محل للرجوع إلى قواعد القانون المدني العام لتحديد بداية احتساب مدة السقوط في المنازعات الشغلية ما دام المشرع قد ضبطها بنصوص خاصة، ولا يخرج عن قاعدة الانطلاق من انتهاء العلاقة الشغلية إلا إذا تدخل نص خاص يحدد بداية مغايرة.
- لا يعد سكوت الدائن عن المطالبة بدينه تنازلا ضمنيا إلا إذا اقترن السكوت بقرائن وظروف تفيد انصراف الإرادة إلى التنازل، أما مجرد السكوت في حد ذاته فلا يكفي لإثبات التنازل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.