Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58567.2018 بتاريخ 16/11/2018 : بطلان الخصومة عند رفع الدعوى ضد مؤسسة لا تتمتع بالشخصية القانونية

J P 58567/201816 novembre 2018

Principe juridique

  1. الصفة في التقاضي شرط لانعقاد الخصومة ونفاذ الحكم، ويجب أن تتوافر في جانب الطالب وفي جانب المطلوب بحيث لا يواجه الحكم من لا صفة له في النزاع.
  2. رفع الدعوى ضد تسمية تجارية أو مؤسسة لا تتمتع بالشخصية القانونية يعد قياما على غير ذي صفة متى ثبت أن صاحب النشاط شخص طبيعي، بما يجعل الخصومة مختلة لانتفاء الصفة في جانب المطلوب.
  3. لا يمكن اعتبار الخطأ في تحديد صفة المطلوب خطأ ماديا قابلا للتدارك متى انصب على وجود الشخصية القانونية من عدمه، لأن الحكم لا يصح أن ينصرف إلى ذات معنوية منعدمة الوجود القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.