Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58567.2018 بتاريخ 16/11/2018 : بطلان الخصومة عند رفع الدعوى ضد مؤسسة لا تتمتع بالشخصية القانونية
Principe juridique
- الصفة في التقاضي شرط لانعقاد الخصومة ونفاذ الحكم، ويجب أن تتوافر في جانب الطالب وفي جانب المطلوب بحيث لا يواجه الحكم من لا صفة له في النزاع.
- رفع الدعوى ضد تسمية تجارية أو مؤسسة لا تتمتع بالشخصية القانونية يعد قياما على غير ذي صفة متى ثبت أن صاحب النشاط شخص طبيعي، بما يجعل الخصومة مختلة لانتفاء الصفة في جانب المطلوب.
- لا يمكن اعتبار الخطأ في تحديد صفة المطلوب خطأ ماديا قابلا للتدارك متى انصب على وجود الشخصية القانونية من عدمه، لأن الحكم لا يصح أن ينصرف إلى ذات معنوية منعدمة الوجود القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 جديد م م م ت autres décisions
- الفصلين 6 و 70 الجديدين من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م ش autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 65324 المؤرخ في 1998/11/11 autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- القرار عــ 8183دد المؤرخ في 2001/5/9 autres décisions
- الفصل 14 (رابعا) م ش autres décisions
- الفصل 14 (خامسا م ش autres décisions
- الفصل 148 م م م ت فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.