Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0779 بتاريخ 13/11/2018 : سحب القضية التحقيقية لا يقرّر إلا متى قام ما يكفي من العناصر التي تبرّر احتمال وجود شبهة جائزة

J P 0779/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يخوّل الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أيّة محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تعلّق الأمر بمصلحة الأمن العام أو بدفع شبهة جائزة بما يضمن السير الطبيعي للمحاكمة.
  2. تقدير توافر الشبهة الجائزة يقوم على استخلاص ما يكفي من العناصر والأسباب التي يمكن أن تبعث لدى المتقاضي احتمال عدم الاطمئنان إلى سير العدالة على وجهها العادي دون اشتراط التثبت من مشروعية التخوف أو صحته على وجه القطع.
  3. غاية الاستجابة لطلب الاستجلاب تتمثل في صيانة حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي مظنة التأثير على الإجراءات بما يحقق شعور المتقاضين بالاطمئنان والثقة في الهيئة المتعهدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.