Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0779 بتاريخ 13/11/2018 : سحب القضية التحقيقية لا يقرّر إلا متى قام ما يكفي من العناصر التي تبرّر احتمال وجود شبهة جائزة
Principe juridique
- يخوّل الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أيّة محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تعلّق الأمر بمصلحة الأمن العام أو بدفع شبهة جائزة بما يضمن السير الطبيعي للمحاكمة.
- تقدير توافر الشبهة الجائزة يقوم على استخلاص ما يكفي من العناصر والأسباب التي يمكن أن تبعث لدى المتقاضي احتمال عدم الاطمئنان إلى سير العدالة على وجهها العادي دون اشتراط التثبت من مشروعية التخوف أو صحته على وجه القطع.
- غاية الاستجابة لطلب الاستجلاب تتمثل في صيانة حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي مظنة التأثير على الإجراءات بما يحقق شعور المتقاضين بالاطمئنان والثقة في الهيئة المتعهدة.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج-الفصل 69 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر-أحكام الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصول 55 و من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة والنشر-الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية-الفصلين 55 و 56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة والنشر-الفصل 294 من م ا ج-أحكام الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.