Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70689 بتاريخ 13/11/2018 : انتفاء ركن التصرف في ملك الغير متى ثبتت ملكية البائع على الشياع
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين بعد الإحاطة بكافة عناصر الإثبات والنفي تمحيصا وتحليلا دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- لا تقوم جريمة بيع ما لا حق لمرتكبها في التصرف فيه إذا ثبتت ملكية المتهم لمنابات مشاعة في العقار موضوع التصرف، لأن شرط التصرف في ملك الغير يكون منتفيا بانتفاء صفة الغيرية.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين التي اعتمدتها لترجيح جانب على آخر تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد استخلصت قضاءها من عناصر لها أصل ثابت بالملف وانتهت إلى تطبيق قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.