Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55618.2017 بتاريخ 14/11/2018 : شرط إسناد مرجع النظر الترابي بمحاكم معيّنة ينسحب على إجراءات الأمر بالدفع باعتبارها من تنفيذ العقد

J P 55618/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. شرط الاختصاص الترابي الوارد بالعقد يعتدّ به متى كان صريحا في تخصيص محاكم معيّنة للنظر فيما يتعلق بتأويل أحكام العقد أو تنفيذه، ويترتب عن ذلك استبعاد اختصاص غيرها متى كان النزاع داخلا في نطاقه.
  2. إجراءات الأمر بالدفع تعدّ من قبيل طلب تنفيذ التزام ناشئ عن العقد، بما يجعلها خاضعة لشرط الاختصاص الترابي المتفق عليه بين المتعاقدين متى شمل تنفيذ العقد.
  3. متى ثبت أن المحكمة التي نظرت في الأمر بالدفع ليست هي المختصة ترابيا وفق ما اتفق عليه الأطراف على خلاف القاعدة العامة، فإن حكمها يكون مخالفا لإرادة الأطراف شريعة الطرفين ويستوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 242 م ا ع-61 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.