Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68014 بتاريخ 12/11/2018 : يوجب نقض الحكم إذا أغفل الرد على دفوع الدفاع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 68014/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس الإدانة أو النفي على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة المنتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع والرد عليها تعليلا وتحليلا يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.