Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67215 بتاريخ 05/11/2018 : بطلان الحكم عند صدوره ضد من لا صفة له

J P 67215/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. يعد الحكم ضعيف السند ومعرضا للنقض متى تجاهل الدفع الجدي المتعلق بانعدام صفة المتهم في تمثيل الشخص المعنوي ولم يتعرض لطلب صريح بالتخلي عن تتبعه لذات العلة رغم تأثير ذلك على وجه الفصل في الدعوى.
  2. يترتب البطلان كجزاء إجرائي متعلق بالنظام العام عندما تخلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة هذا الخلل لأول مرة.

Textes appliqués

  • أحكام المجلة الديوانية-الفصل 318 من القانون عدد 34 لسنة 2008-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.