Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75714 بتاريخ 12/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته إلى جميع الخصوم المشمولين بالحكم

J P 75714/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن أن يضمّن مطلب التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ.
  2. إذا شمل الحكم المطعون فيه عدة خصوم وجب تبليغ مستندات التعقيب إلى جميع من شملهم الحكم دون استثناء، وإلا اعتبر الإجراء غير مستكمل قانونا.
  3. الإخلال بإجراء التبليغ الواجب المتعلق بالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يترتب عليه سقوط الطعن وجوبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.