Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75714 بتاريخ 12/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته إلى جميع الخصوم المشمولين بالحكم
Principe juridique
- يتعين على الطاعن أن يضمّن مطلب التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ.
- إذا شمل الحكم المطعون فيه عدة خصوم وجب تبليغ مستندات التعقيب إلى جميع من شملهم الحكم دون استثناء، وإلا اعتبر الإجراء غير مستكمل قانونا.
- الإخلال بإجراء التبليغ الواجب المتعلق بالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يترتب عليه سقوط الطعن وجوبا.
Textes appliqués
- الفصل 263 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.