Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72082 بتاريخ 12/11/2018 : لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بثبوت حوز المتضرر للعين على وجه مباشرة حقوق المالك

J P 72082/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُفهم شرط «ملك الغير» في جريمة الإضرار عمدا على أنه يتحقق متى ثبتت حوز المتضرر للعين وممارسته لحقوق المالك عليها، دون اشتراط الإدلاء بحجة ملكية ثابتة قانونا ما لم ينص النص الجزائي على ذلك صراحة.
  2. تفسير النص الجزائي يجب أن يلتزم بروحه ومقاصده، فلا يجوز تحميله شرطا غير وارد بعبارته العامة متى كان الغرض من التجريم حماية سلطة المالك في التصرف والحوز.
  3. رغم أن تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، فإن إدانة المتهم تقتضي تعليلا سائغا يبرز المستندات الواقعية ويجيب عن الدفوعات القانونية المثارة، وإلا كان الحكم معيبا لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.