Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73045 بتاريخ 12/11/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عند عدم قيام ما ينفي قرينة الاستقامة
Principe juridique
- يخضع تقدير العقاب لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقع تجاوز الحدود القانونية المتعلقة بتحديد أقصى العقوبة المستوجبة وأدناها الممكن الحكم به.
- تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره من أدوات تخفيف العقاب لا يمنح إلا ضمن الضوابط التشريعية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية والتي من شروطها الأولية عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- قرينة الاستقامة وسلامة النية تجعل نقاوة السوابق مفترضة ما لم يثبت خلاف ذلك، وبالتالي يجوز للمحكمة إسناد تأجيل تنفيذ العقوبة عند غياب ما يفيد وجود سوابق عدلية ودون توقف حتمي على بطاقة السوابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.