Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72441 بتاريخ 12/11/2018 : تجاوز الحدّ الأقصى للخطية عند الاكتفاء بها كعقوبة يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- التكييف القانوني يفترض استظهار الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة ثم إرجاع الوقائع إلى أصلها القانوني الواجب التطبيق، وأي وصف لا ينسجم مع ما استقر عليه الملف من عناصر قانونية يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- العنف الخفيف لا يقوم إلا إذا كانت آثاره على صحة الغير غير معتبرة أو غير دائمة، فإذا دلّ الثابت الطبي على تأثير معتبر أو دائم امتنع تكييف الفعل على أنه عنف خفيف.
- عند الحكم بأحد العقوبتين في الجرائم التي قرر لها القانون السجن والخطية معا تطبيقا لظروف التخفيف، يتعين ألا تتجاوز الخطية في هذه الصورة ضعف الحدّ الأقصى المنصوص عليه للجريمة، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.