Jurisprudence
قرار تعقیبی جزائی عدد 73994 بتاريخ 12/11/2018 : يثبت حق المتضرر من الأضرار البدنية في توجيه طلب التعويض ضد مؤمن وسيلته دون مجابهته بنسبة مسؤولية السائق
Principe juridique
- لا يجوز مجابهة الغير المتضرر من حادث مرور بنسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة التي كان يمتطيها، لأن حقه في التعويض عن الأضرار البدنية مستقل عن توزيع المسؤوليات بين السائقين.
- عند طلب التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة للغير جراء حادث مرور، تكون أحكام مجلة التأمين باعتبارها قانونا خاصا واجبة التطبيق دون غيرها، بما يمنع التمسك بقواعد قانونية أخرى لتقييد نطاق الضمان أو شروطه.
- يملك المتضرر في الأضرار البدنية خيار توجيه طلبه ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها، ولا ينشأ عن عدم إدخال مؤمن الوسيلة الأخرى في طور الاستئناف خرق للقانون ما دام الخصم المختار قانونا هو المؤمن الملتزم تجاه الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 134 م م م ت-الفصل 7 م إ ج-الفصل 122 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.