Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57587.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يثبت التخلي الإرادي عن العمل إلا بحجج قاطعة تميّز بين الغلق والاحتجاج وبين الإضراب المنسوب للعامل
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بعناصر الإثبات المقدمة من الطرفين بما يفرض عليها التمحص من الأدلة واستخلاص مدى دلالتها على صحة الادعاء.
- لا تقوم حجة الإضراب أو التخلي عن العمل على مجرد المعاينة العامة أو الأقوال غير المحددة الهوية إذا خلت من تعيين المعنيين بدقة بما يمنع نسبة المشاركة في الإضراب إلى عامل بعينه على وجه القطع.
- عند ادعاء غياب العامل أو تخليه عن العمل يبقى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعزل لازما متى لم يثبت بوجه جازم أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بإرادة العامل وحده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديد من الإتفاقيــــة المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.