Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57596 بتاريخ 05/06/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف نطاق الطعن بالنظر في الدعوى المدنية غير المشمولة بالاستئناف

J P 57596/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا انحصر الاستئناف في الشق الجزائي وكان الحكم في الشق المدني صادرا لفائدة المستأنف، فإن محكمة الاستئناف لا تملك التعرض للدعوى المدنية لانتفاء شمول الطعن لها.
  2. التصدي لفرع غير مشمول بالطعن يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم لوقوعه خارج حدود ما طرح على محكمة الطعن.
  3. إقحام طرف غير مشمول بالخصومة في طور الطعن ومنحه مركزا إجرائيا للطعن رغم عدم قيامه قانونا يفسد الحكم لعيب في تحديد أطراف الدعوى وحدودها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.