Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57596 بتاريخ 05/06/2018 : تجاوز محكمة الاستئناف نطاق الطعن بالنظر في الدعوى المدنية غير المشمولة بالاستئناف
Principe juridique
- إذا انحصر الاستئناف في الشق الجزائي وكان الحكم في الشق المدني صادرا لفائدة المستأنف، فإن محكمة الاستئناف لا تملك التعرض للدعوى المدنية لانتفاء شمول الطعن لها.
- التصدي لفرع غير مشمول بالطعن يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم لوقوعه خارج حدود ما طرح على محكمة الطعن.
- إقحام طرف غير مشمول بالخصومة في طور الطعن ومنحه مركزا إجرائيا للطعن رغم عدم قيامه قانونا يفسد الحكم لعيب في تحديد أطراف الدعوى وحدودها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.