Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64016.2017 بتاريخ 12/11/2018 : معيار التمييز بين التراع الفردي والتراع الجماعي يقوم على صفة الأطراف وموضوع المصلحة المتنازع عليها
Principe juridique
- التمييز بين التراع الفردي والتراع الجماعي في المادة الشغلية يضبط بمعيارين حاسمين يتمثلان في صفة الأطراف وموضوع المصلحة المتنازع عليها، فإذا تعلّق النزاع بمصلحة فردية ناشئة عن عقد الشغل كان فرديا ولو تزامن مع تحركات أو مطالب لغيره.
- اختصاص الدائرة الشغلية يمتد إلى جميع التراعات المترتبة عن عقد الشغل من حيث قيامه وتنفيذه وانتهائه، وتكييف النزاع بحسب طبيعته لا يتغير بمجرد تعدد الأجراء متى ظل كل منهم يدافع عن حقوقه الذاتية المرتبطة بعقده.
- استقراء الوقائع واستخلاص النتائج القانونية وترجيح الأدلة من مشمولات محكمة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الاستخلاص مؤسسا على وثائق بالملف وتعليل قانوني كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.