Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67240 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل وخلوّه من تحريف الوقائع

J P 67240/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. إنّ تقدير ثبوت التهمة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات وموازنة القرائن في المادة الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستنتاج النتائج، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل لا في إعادة بناء القناعة الموضوعية.
  3. يعدّ ردّ المحكمة على الدفوعات الجوهرية شرطا لسلامة القرار، فإذا تضمّن القرار مناقشة الأركان القانونية للجريمة والجواب عن الدفوع الأساسية تعليلا كافيا ومعللا تعليلا مستساغا، تعيّن رفض التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 291 و 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 32 فقرة أولى و 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.