Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57602.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 57602/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه يعد إخلالا بموجبات الفصل 185 من م م م ت بما يمنع المحكمة من اعتمادها ويستوجب ترتيب جزاء السقوط.
  3. سقوط الطعن إجراء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويكون التمسك به وجوبيا باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.