Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57602.2018 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه يعد إخلالا بموجبات الفصل 185 من م م م ت بما يمنع المحكمة من اعتمادها ويستوجب ترتيب جزاء السقوط.
- سقوط الطعن إجراء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويكون التمسك به وجوبيا باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.