Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60845.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيير الحالة القانونية للمؤجر ضمن الصور التي حددها النص، ويترتب عن انتفاء هذا التغيير بقاء العلاقة الشغلية قائمة وعدم اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد.
- الاتفاق المبرم مع الغير إذا كان تكييفه عقد إسداء خدمات ولا ينطوي على إحالة للأصل التجاري فإنه لا يمس صفة المؤجر ولا يؤثر في الحقوق المكتسبة للعامل، وبذلك ينتفي وصف قطع العلاقة الشغلية أو الطرد التعسفي المبني على مجرد توقع إحالة مستقبلية.
- يجوز للمحكمة استنتاج التخلي التلقائي عن العمل متى ثبت أن العامل سعى إلى قطع العلاقة الشغلية بموجب أحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود بعد تغيب غير مبرر أو تحركات احتجاجية غير قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- القرار عدد 1157/2005 autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 11 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.