Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60264.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر عند إبرام عقد إسداء خدمات
Principe juridique
- لا يطبق مقتضى بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت قيام إحدى صور التغيير القانونية المنصوص عليها، ولا يكفي مجرد توقع العامل لإحالة على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تتبدل وظلت العلاقة الشغلية قائمة.
- تكييف العلاقة التعاقدية بين المؤجر وطرف ثالث يكون بحسب موضوع العقد وآثاره، فإذا انحصرت في إسداء خدمات أو إشراف فني دون إحالة للأصل التجاري ودون مساس بحقوق الأجير المكتسبة فلا تعتبر إحالة للمحل أو تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر.
- تخلي العامل عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب قانوني ينهض سببا لانتهاء العلاقة الشغلية على وجه الاستقالة الحكمية متى تحققت شروطها وفق النص القطاعي المنظم للغياب غير المبرر.
- الإضراب غير القانوني يقطع العلاقة الشغلية بالمعنى الذي يرتبه النص المنطبق، ولا يصلح في ذاته لتأسيس دعوى طرد تعسفي ما لم يثبت أن إنهاء العلاقة صدر عن المؤجر خلافا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007 autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 11 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام وبيع الوقود autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.