Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60259.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا إذا ترتب عن الاتفاق تغيير في الصفة القانونية للمؤجر ينعكس على استمرارية علاقة الشغل
Principe juridique
- يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار حكم تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق إحدى صور التغيير القانونية للمؤجر على نحو يجعل العلاقة الشغلية تنتقل أو تتبدل من حيث الطرف المؤجر.
- لا يعد الاتفاق المبرم مع طرف ثالث إحالة للأجير على مؤجر جديد متى كان مجرد اتفاق إسداء خدمات لا يمس من صفة المؤجر ولا يغير مركز الأجير القانوني ولا يؤثر في حقوقه المكتسبة ضمن العلاقة الشغلية.
- يثبت التخلي التلقائي عن العمل متى استبان من عناصر الملف انقطاع العامل عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب مقبول وفق المقتضيات المنظمة للتغيب، فينصرف أثر ذلك إلى اعتبار العامل هو الساعي إلى قطع العلاقة الشغلية.
- يقطع الإضراب غير القانوني العلاقة الشغلية متى ثبتت مخالفته للمقتضيات المنظمة له، فلا يكون سندا لتبرير الانقطاع عن العمل ولا لقيام مسؤولية المؤجر عن إنهاء العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام وبيع الوقود-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.