Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78799 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 78799/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يسقط مطلب التعقيب كذلك عند تخلّف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المضبوطة قانونا.
  3. يعدّ إمضاء الطاعن أو محاميه على وصل الإعلام بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه قرينة على تمام الاستدعاء بما يترتب عنه بدء سريان الأجل القانوني لسقوط الطعن عند عدم التسلّم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.