Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78129 بتاريخ 09/11/2018 : قصور التعليل عند إغفال قرائن المشاركة في جريمة الزور

J P 78129/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
  2. المشاركة الجنائية تقوم على توافر علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي وفق الصور التي يحددها القانون الجزائي.
  3. إغفال المحكمة بحث القرائن الجدية الدالة على علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي والاكتفاء بترديد أسباب البراءة يجعل التعليل قاصرا ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.