Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 01/02/2018 : تكييف الوقائع الجزائية يقتضي تعليلا مفصلا يبرز عناصر الجريمة المستخلصة من ملف الدعوى

J P 60844/20181 février 2018

Principe juridique

  1. إدراج معطيات مخالفة للحقيقة بالمنظومة الإعلامية أو إخفاء معطيات واجبة الإدراج بقصد الإيهام يعد تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر عام أو خاص.
  2. مفهوم "كتب" الوارد بالفصل 172 من ق.ج يشمل كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق بما في ذلك دفاتر الادخار وبطاقات السحب والايداع، ويقوم الركن المادي للتدليس متى وقع تغيير الحقيقة فيها.
  3. لا تستقيم سلامة القرار في التكييف الجزائي إلا إذا تضمن تعليلا يبين مصدر الوقائع الثابتة وأدلتها ووجه الاستدلال بها مع إبراز أركان الجريمة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.