Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54174 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة دون التنصيص على العذر المانع للإمضاء
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء القضاة ولم يُستوف شرط إمضائه ممن أصدره وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
- عند تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم يجب التنصيص صراحة على العذر المانع للإمضاء، وإلا اعتبر الحكم غير مستكمل لشكلياته الأساسية وغير قابل للعمل به.
- يُعدّ استكمال إمضاءات القضاة على محضر جلسة الحكم من مسائل النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل الأول من قانون عدد 85 لسنة 1972-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من قانون 32 لسنة 2002-الفصل الأول من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 1987/83/6-الفصل 11 من القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصول الاول من قانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل الأول من قانون 85 لسنة 1972-الفصل 5 من قانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.