Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54174 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة دون التنصيص على العذر المانع للإمضاء

J P 54174/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء القضاة ولم يُستوف شرط إمضائه ممن أصدره وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
  2. عند تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم يجب التنصيص صراحة على العذر المانع للإمضاء، وإلا اعتبر الحكم غير مستكمل لشكلياته الأساسية وغير قابل للعمل به.
  3. يُعدّ استكمال إمضاءات القضاة على محضر جلسة الحكم من مسائل النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن الإخلال بها نقض القرار مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 123 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل الأول من قانون عدد 85 لسنة 1972-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من قانون 32 لسنة 2002-الفصل الأول من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 1987/83/6-الفصل 11 من القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصول الاول من قانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل الأول من قانون 85 لسنة 1972-الفصل 5 من قانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.