Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65240.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استحقاق المنحة الخصوصية المشروطة بقياس المردودية يقتضي تحقق المحكمة من توافر شرطها
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يضبطها الفصل 214 من مجلة الشغل بصبغة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولو ورد شرط اختصاص مخالف بعقد الشغل.
- تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد ومدى قيام الخطأ الفادح من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا ينهض النقض عليها متى كان التعليل قائما على أن المؤيدات المقدمة لا ترقى إلى دليل جازم.
- إذا كانت المنحة الخصوصية قد رُبطت باتفاق كتابي بشرط قياس المردودية، فإن القضاء بإسنادها يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من تحقق ذلك الشرط بتحديد معاييره وإجراء الأبحاث اللازمة عند الاقتضاء، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.