Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78740 بتاريخ 09/11/2018 : نقض قرار ختم البحث متى تأسس على تعليل يخالف معطيات البحث
Principe juridique
- تعليل قرار حفظ التهمة يكون فاسدا متى بُني على واقعة مخالفة لما هو ثابت بإجراءات البحث والتحقيق، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها القرار غير قائمة على أساس واقعي صحيح.
- تقدير كفاية الحجة يقتضي إقامة التعليل على معايير الإثبات لا على بحث مدى توافر الأركان القانونية للجريمة، لأن الخلط بين مفهوم الأركان ومفهوم الدليل يولد تضاربا في السند يعيب القرار.
- الإعتراف إذا كان مفصلا وغير معزول وتعزز بما يفيد مطابقته للواقع، فإن استبعاده لمجرد التراجع عنه دون مناقشة عناصر تعزيزه تعليلا كافيا يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من من إرج ٤٠٠-الفصل 264 من م إج-الفصل 116 من مراح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.