Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78740 بتاريخ 09/11/2018 : نقض قرار ختم البحث متى تأسس على تعليل يخالف معطيات البحث

J P 78740/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل قرار حفظ التهمة يكون فاسدا متى بُني على واقعة مخالفة لما هو ثابت بإجراءات البحث والتحقيق، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها القرار غير قائمة على أساس واقعي صحيح.
  2. تقدير كفاية الحجة يقتضي إقامة التعليل على معايير الإثبات لا على بحث مدى توافر الأركان القانونية للجريمة، لأن الخلط بين مفهوم الأركان ومفهوم الدليل يولد تضاربا في السند يعيب القرار.
  3. الإعتراف إذا كان مفصلا وغير معزول وتعزز بما يفيد مطابقته للواقع، فإن استبعاده لمجرد التراجع عنه دون مناقشة عناصر تعزيزه تعليلا كافيا يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من من إرج ٤٠٠-الفصل 264 من م إج-الفصل 116 من مراح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.