Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57604.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يثبت التخلي الإرادي عن العمل إلا بحجج قاطعة على مشاركة العامل في الإضراب ورفضه الالتحاق

J P 57604/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مقيدا بوجوب التمحص من أدلة الطرفين واستخلاص مدى قطعها بصحة الادعاء مع إمكان الإذن بوسيلة تحقيق لازمة عند الاقتضاء.
  2. محضر المعاينة الذي يقتصر على معاينة تجمع عملة ونقل تصريح غير محدد الهوية ولا يتضمن أسماء المحتجين وهوياتهم الصحيحة لا يكفي لإثبات قيام الإضراب ولا لإسناده إلى عامل بعينه.
  3. إذا أظهرت وثائق الملف تناقضا بين عناصر الإثبات حول وجود الإضراب أو ثبوت مشاركة العامل فيه جاز للمحكمة استبعاد الادعاء بعدم المشروعية متى خلا الملف مما يقطع به.
  4. غياب اتخاذ الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة قبل إنهاء العلاقة الشغلية وفق النص المنطبق يجعل التعليل القائم على عدم احترام تلك الإجراءات أساسا سليما لاعتبار الإنهاء طردا تعسفيا عند عدم قيام الدليل على التخلي الإرادي عن العمل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديـــد مــــن الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.