Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65767.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي بإلزام شاغل العقار بالخروج متى كان سند الملكية واضحا
Principe juridique
- لا يمنع شرط عدم المساس بأصل الحق القاضيَ الاستعجالي من فحص مؤيدات الأطراف واستخلاص النتائج القانونية منها متى كانت تلك المؤيدات واضحة لا لبس فيها.
- يُعدّ النزاع غيرَ جدي ولا يمسّ بأصل الحق إذا وُجد سند ملكية واضح لفائدة الطالب ولم يُدلِ الشاغل بسندٍ مقابل، فيجوز للقاضي الاستعجالي الأمر بالخروج لانتفاء الصفة في الإشغال.
- مجرد قيام دعوى في بطلان سند التملك لا يكفي وحده لاعتبار المنازعة جدية تُخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى كانت الدعاوى المثارة لا تنهض بحجّة ملكية ثابتة للشاغل.
Textes appliqués
- الفصل 10 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.