Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55428.2017 بتاريخ 07/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الشيء على قرينة الخطأ دون اشتراط إدخال شركة التأمين
Principe juridique
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ جديد لم يُثر ولم تُتح لمحكمة الأصل فرصة مناقشته ما دام يتصل بعناصر النزاع الجوهرية التي بُني عليها الحكم.
- المسؤولية المدنية المؤسسة على الفصل 96 م ا ع تقوم على قرينة الخطأ المحمولة على من في حفظه الشيء المسبب للضرر، ولا تُدفع هذه القرينة إلا بإثبات ما ينفي الخطأ وفق ما يقرره القانون.
- إذا ثبتت حراسة المدعى عليه للشيء المسبب للضرر وقامت قرينة الخطأ في حقه، فإن التزامه بالتعويض ينعقد مباشرة لفائدة المتضرر ولا يتوقف على إدخال شركة التأمين في الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.