Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55310 بتاريخ 29/01/2018 : قرينة الاستقامة تعفي المحكوم عليه من إثبات نقاوة السوابق

J P 55310/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. الأصل في الإنسان الاستقامة ونقاوة السوابق العدلية، ومن يدعي خلاف هذا الأصل يتحمل عبء إثباته.
  2. لا يُلزم المحكوم عليه بإثبات نقاوة سوابقه العدلية للانتفاع بظروف التخفيف، وعلى النيابة العمومية عند المنازعة أن تثبت العكس بطلب بطاقة السوابق من مصالح التعريف العدلي.
  3. يُعدّ الطعن المؤسس على خرق الفصل 53 من المجلة الجزائية غير قائم إذا بُني على تحميل المحكوم عليه عبء إثبات نقاوة سوابقه بدل النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.