Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64976 بتاريخ 14/11/2018 : انتفاء الصفة لا يثار لأول مرة لدى التعقيب متى انصب على جدل موضوعي في الملكية

J P 64976/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. الدفع بانتفاء الصفة لا يندرج تحت طائلة الفصل 19 من م م م ت إذا كان في حقيقته منازعة في عنصر موضوعي كملكية المال محل المطالبة.
  2. الوسائل الجديدة المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب والتي تنطوي على جدل موضوعي لا تقبل ولا يعول عليها عند مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا ثبت للمحكمة توفر ما يفيد انتقال الملكية بمحرر تنازل فإن التمسك بانتفاء الصفة لكون المدعي غير مالك لا يكون مؤسسا على وجه يبرر نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.