Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64976 بتاريخ 14/11/2018 : انتفاء الصفة لا يثار لأول مرة لدى التعقيب متى انصب على جدل موضوعي في الملكية
Principe juridique
- الدفع بانتفاء الصفة لا يندرج تحت طائلة الفصل 19 من م م م ت إذا كان في حقيقته منازعة في عنصر موضوعي كملكية المال محل المطالبة.
- الوسائل الجديدة المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب والتي تنطوي على جدل موضوعي لا تقبل ولا يعول عليها عند مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا ثبت للمحكمة توفر ما يفيد انتقال الملكية بمحرر تنازل فإن التمسك بانتفاء الصفة لكون المدعي غير مالك لا يكون مؤسسا على وجه يبرر نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.