Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60841.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم إحالة الأجير على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيّر الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل
Principe juridique
- يبقى عقد الشغل قائما ولا يمكن اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد ما لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، بما ينفي قيام الطرد التعسفي بمجرد وجود علاقة تعاقدية بين المؤجر وطرف ثالث لا تمسّ صفة المؤجر تجاه الأجير.
- العلاقة التعاقدية التي تندرج في إطار إتفاق إسداء خدمات ولا ترقى إلى إحالة الأصل التجاري لا يترتب عنها في حد ذاتها مساس بالحقوق المكتسبة للأجير، ما دامت صفة المؤجر لم تتغير ولم يقع الإضرار بالأقدمية أو الأجر أو ظروف العمل.
- يجوز اعتبار العامل متخليا تلقائيا عن عمله إذا ثبت انقطاعه عن الالتحاق بمركز العمل دون موجب قانوني بما يقطع العلاقة الشغلية وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007-الفصل 11 من عقد الكراء-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-387 من مجلة الشغل-احكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.