Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55997 بتاريخ 07/11/2018 : لا يتأسس القضاء بعدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم استكمال المحكمة للأبحاث الجوهرية اللازمة للتحقق من الطبيعة القانونية لمحل النزاع
Principe juridique
- لا يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا إذا بُني على وقائع غير متثبت منها بالأوراق أو لم يكن شاملا لجميع عناصر الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عند تعلق التجريم بقيام الطريق أو الممر محل النزاع بصفة عمومية، يتعين على المحكمة التثبت من طبيعته القانونية باستكمال الأبحاث اللازمة لدى الجهات الإدارية المختصة، ولا يكفي ترجيح تصريحات الخصوم أو شاهد وحيد دون تحرّ إضافي.
- لمحكمة الموضوع، عملا بصلاحياتها الاستقرائية، أن تأذن من تلقاء نفسها بإجراء الأبحاث وسماع من ترى فائدة في سماع شهادته كلما لم تتوضح الدعوى بالقدر الذي يتيح ترتب النتائج القانونية السليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.