الجديد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 70301 2018/11/07 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 07/ 2017/12 ضد المتهم ***** بن ***** ***** بن ***** ***** و ابن ***** ***** مولود في 06/18/ 1965 قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70301 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُحرَّر نسخة أصلية منه في الأجل القانوني وأن تمضى من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم، ولا يُكتفى بإمضاء البعض إلا عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على ذلك العذر.
- تفتقد النسخة المنتقدة قيمتها كنسخة إدارية معتمدة قانونا في المادة الجزائية إذا خلت من إمضاء الجهة الادارية المختصة بتسليم نسخ الاحكام ومن التنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
- يُعدّ عدم إمضاء النسخة الرسمية للحكم من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج وإخلالا بإجراء أساسي وجوهري يمس بالنظام العام ويُثار تلقائيا طبق احكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.