Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71060 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الإتهام للأدلة متى كان قرارها معللا بما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تقوم الجرائم المجرّمة بالفصول 96 و97 و99 من المجلة الجزائية إلا بثبوت توفر الصفة التي يمكن استغلالها وثبوت الأفعال التي يحددها القانون كأركان للجريمة في جانب الموظف العمومي أو عضو الجماعة العمومية المحلية.
- يتمتع حاكم التحقيق ودائرة الإتهام بسلطة تقدير الأدلة المتعلقة بتوفر الأفعال المكوّنة للأركان القانونية للجريمة وفق الشروط المضبوطة بالقانون.
- تحتفظ محاكم الموضوع بصلاحيتها في تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها متى كان تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 97 و 99 من الجلة الجزائية-طبق أحكام الفصول 96 و 97 و 99 من الجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.