Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه

J P 66077/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
  2. عدم تعيين خبير لضبط قيمة المشترك المطلوب ترجيعه يفضي إلى خرق لقواعد الاختصاص الحكمي المرتبطة بالنظام العام متى كانت هذه القيمة مؤثرة في تقدير الخطية المستوجبة قانونا.
  3. مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية توجب بطلان الحكم عملا بالنص الإجرائي المنظم للبطلان، ويقتضي ذلك نقض القرار دون حاجة للبحث في سائر المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 277م.ج-الفصل 43 م.ا.ج-الفصل 32م.ج-الفصل 441 و 559و564و580و583م. ا . ع-الفصل 199م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.