Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه
Principe juridique
- تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
- عدم تعيين خبير لضبط قيمة المشترك المطلوب ترجيعه يفضي إلى خرق لقواعد الاختصاص الحكمي المرتبطة بالنظام العام متى كانت هذه القيمة مؤثرة في تقدير الخطية المستوجبة قانونا.
- مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية توجب بطلان الحكم عملا بالنص الإجرائي المنظم للبطلان، ويقتضي ذلك نقض القرار دون حاجة للبحث في سائر المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 277م.ج-الفصل 43 م.ا.ج-الفصل 32م.ج-الفصل 441 و 559و564و580و583م. ا . ع-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.