Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64154.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اتهام الزوج زوجته بالزنا يعد ضررا موجبا للطلاق متى ثبتت نسبته اليه

J P 64154/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يعد التمسك أمام محكمة الاستئناف بفرع من فروع الضرر التي تضمنتها الدعوى منذ نشأتها طلبا جديدا، ما دام الاستئناف ينقل النزاع بحالته ويخول لمحكمة الدرجة الثانية بحث نفس الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى دون خرق لأحكام المفعول الانتقالي للاستئناف.
  2. يبقى تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على قراءة صحيحة لأوراق الملف واستخلصت النتيجة تعليلا مستساغا، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة القانون متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة التقدير.
  3. يعد إسناد الزوج لزوجته تهمة الزنا أو ما يمس شرفها وعرضها ضررا من شأنه تعذر معه استمرار العلاقة الزوجية متى ثبتت نسبة ذلك إليه من خلال وثائق الملف ولو ورد التصريح في إطار بحث جزائي مرتبط بواقعة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 من م اش-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.