Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68556 بتاريخ 06/11/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم تأسيسه على وجه من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب مراقبة الحكم المطعون فيه إلا في حدود أوجه الطعن المثارة التي تندرج ضمن الأسباب الحصرية للتعقيب، ويترتب عن خلو مطلب التعقيب من بيان هذه الأوجه رده لانتفاء الأساس القانوني الذي يتيح بسط الرقابة.
- يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه المطاعن المتعلقة بالنظام العام، ولا يكون ذلك إلا عند قيام خلل إجرائي أو مساس بالمقومات الشكلية والجوهرية للحكم بما يجعله مخالفا لمقتضيات النص المنظم لشكله.
- استكمال الحكم المطعون فيه لمقوماته الشكلية والجوهرية يجعله مستجيبا لمقتضيات الفصل المنظم لتلك المقومات، فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام القضائي ما لم يثبت وجود خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.