Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64402 بتاريخ 06/11/2018 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة مناقشة التراجع عن تصريحات متهم على متهم

J P 64402/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب سلامة تعليل محكمة الموضوع من حيث استيفاؤه للأركان القانونية وتناوله لعناصر الملف الثابتة دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات باعتبار ذلك من صميم سلطة محكمة الموضوع.
  2. يكون التعليل فاسدا إذا اعتمدت المحكمة على تصريحات متهمين كأساس للإدانة ثم أغفلت مناقشة ما جدّ من تراجع أو تضارب جوهري في تلك التصريحات بما يمنع الوقوف على مسار الاستدلال الذي بنَت عليه قناعتها.
  3. تقصير المحكمة في استكمال مناقشة العناصر الاستقرائية اللازمة للتحقق من انطباق هوية المنسوب إليه الفعل على ما ورد بأقوال الشهود أو الأعوان يجعل التعليل قاصرا متى كان هذا العنصر مؤثرا في قيام الإسناد.

Textes appliqués

  • الفقرة الرابعة من الفصل .168 م اج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.