Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70449 بتاريخ 06/11/2018 : منع تعكير حالة المستأنف الوحيد
Principe juridique
- إذا كان الطاعن بالاستئناف هو المتهم وحده، امتنع قانونا تشديد وضعه أو المساس بمركزه الإجرائي تأسيسا على قاعدة منع تعكير حالة المستأنف الوحيد.
- لا يقبل التمسك بمطاعن تتجه إلى إقرار تطبيق ظروف التخفيف أو الاعتراض عليه متى كان من شأن الاستجابة لها أن تؤدي إلى تعكير حالة من بادر وحده بالطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
- خرق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.